الصفحة الرئيسية    المنتدى    اتصل بنا  

مرحبا بالزوار الكرام على موقع نقابة مفتشي التعليم                    للدخول إلى المنتدى انقر هنا 
 
 
الرئيسة
الوثيقة التوجيهية
القانون الأساسي
النظام الداخلي
أنشطة المكتب الوطني
أنشطة المجلس الوطني
أنشطة اللجن الثنائية
أنشطة الفروع
الفضاء التربوي
صور معبرة
 
 
 

الـقـانـون الأســاســي          

تحميل القانون الأساسي  النسخة الموقعة

 

  نقابة مفتشي التعليم                             الـقـانـون الأســاســي

الديباجة القانونية: بموجب المواد القانونية والتشريعية المغربية التالية:
* دستور المملكة المغربية لسنة 1972 وتعديلاته، خاصة  الفصول: 3و9و14 من الباب الأول موضوع ظهير شريف رقم 1.96.157 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1417 (7 أكتوبر 1996) بتنفيذ نص الدستور المراجع المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 4420 بتاريخ 10 أكتوبر 1996.
* الظهير الشريف ل: 15 يونيه 1953 وتعديلاته الظهير الشريف ل : 16 يوليوز 1957 والظهير الشريف ل: 15 نونبر 1958 المغير بمقتضى الظهير الشريف رقم: 283-77-1 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق ل: 10 أبريل 1973

- ظهير شريف رقم: 1.57.119 بتاريخ 18 ذي الحجة 1376 (24 يوليوز 1957 بشأن النقابات المهنية المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 3 صفر 1377 الموافق ل: 30 غشت 1957 * مرسوم رقم: 2.57.1465 بتاريخ: 15 رجب 1377 الموافق ل: 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 2372 بتاريخ: 11 أبريل 1958.
* ظهير شريف رقم: 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377/24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية خاصة الفصل 14 من الباب الثالث
.
* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في : 10 ديسمبر 1948 المعتمد والمنشور على الملأ بقرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3)، خاصة منه: الفقرة الرابعة من المادة 23
.
-الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (3 رمضان 1386/16 دجنبر 1966) موضوع ظهير شريف رقم: 1.79.186 بتاريخ: 17 ذي الحجة 1399/8 نونبر 1979 المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 3525 رجب 1400/21 مايو 1980، خاصة الفقرات: أ-ب-ج-د من المادة 8
.
تأسست بين مفتشي التعليم بمختلف فئاتهم ( المفتشون التربويون للتعليم الابتدائي، المفتشون التربويون للتعليم الثانوي
التأهيلي، المفتشون التربويون للتعليم الثانوي الإعدادي، المفتشون في التخطيط التربوي، المفتشون في التوجيه التربوي، مفتشو المصالح المادية والمالية) نقابة مستقلة ديمقراطية تحت اسم نقابة مفتشي التعليم يرمز إليها بنجمة، وذلك في المؤتمر التأسيسي المنعقد بفاس بتاريخ 4- 5 / أبريل 2003.  
                                                   الباب الأول: المقر- المدة – الأهداف
المادة 1:
المقر: المقر المركزي للنقابة يوجد ب 38 زنقة الشفشاوني مدينة فاس الجديد /مركز حقوق الناس؛ ويمكن نقله إلى جهة أخرى من المملكة بقرار من المجلس الوطني للنقابة وباتفاق ثلثيه في اجتماع عاد أو أغلبية الحاضرين منه في اجتماع استثنائي.
المادة 2: المدة: تأسست النقابة لمدة 99 سنة
.
المادة 3: الأهداف: تهدف النقابة إلى
:  
- دعم الديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الإنسان
.
- المساهمة في الرقي بالمنظومة التربوية وفي تأهيل المدرسة المغربية بما يحقق طموحات الشعب المغربي.
     
- المساهمة على الصعيد الإقليمي و الجهوي والوطني ثقافيا واجتماعيا وسياسيا وفكريا للرفع من مستوى التنمية في البلاد
.
- نشر الفكر المؤسساتي النقابي المدافع عن المصلحة العامة .
- الدفاع عن الحقوق النقابية للمنخرطين والعمل على تمثيلهم في جميع المؤسسات المنتخبة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالتفتيش.

- الدفاع عن حقوق المنخرطين المادية والمعنوية والمهنية والاجتماعية والثقافية في إطار القوانين المغربية والدولية الجاري بها العمل.

- تأطير وتكوين المنخرطين بما يحقق لديهم الوعي بحقوقهم وواجباتهم، وبما يحقق تنمية قطاعهم وتخصصهم ماديا ومعنويا
.
- ممارسة الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية للمساهمة في تمتين الروابط الاجتماعية بين  منخرطي النقابة
.
- العمل بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات النقابية، وتفعيلها وتطويرها و ملاءمتها حسب معطيات واقعنا الوطني المغربي
.
- التعامل مع المنظمات الوطنية والدولية، ومختلف القطاعات العمومية والشبه العمومية والخاصة والموازية في إطار الشراكة، وتبادل الخبرات والمشاورات والتنسيق فيما يخدم أهداف النقابة
.  
                                                        الباب الثاني: العضوية والانخراط
المادة 4: العضوية
: تمنح العضوية في النقابة ل:  جميع مفتشي التعليم بمختلف هيآتهم وفئاتهم ودرجاتهم مهما كانت المهام التي يزاولونها والمؤسسات التي يعملون بها، كما تمنح للطلبة المفتشين والمفتشين المتقاعدين دون تحملهم أية مسؤولية في الأجهزة التنفيذية الوطنية و الجهوية والإقليمية.
المادة 5: واجبات الانخراط : تتحدد في قيمة الانخراط التي يحددها المجلس الوطني وفق ما يضمن الصالح العام للنقابة والمنخرط
.
المادة 6: حقوق و واجبات المنخرط:
للمفتش الحق المبدئي في الانخراط، وحق الترشيح والتصويت، وحق إبداء الرأي والمناقشة والنقد والتحفظ، وحق رفع التظلم، وحق محاسبة المسؤولين النقابيين تنظيميا، وحق الحصول على المعلومة والخبر والمستجدات.  كما عليه واجب الامتثال للقانون الأساسي و النظام الداخلي، والالتزام بأهداف النقابة و قراراتها، والتضامن مع جميع فعالياتها، والحضور للاجتماعات المعني بها، والمشاركة في أنشطة النقابة وتوسيع قاعدتها وتحقيق إشعاعها.
   
للطلبة المفتشين والمفتشين المتقاعدين جميع تلك الحقوق عدا الحق في الترشيح للمناصب التنفيذية.
المادة 7: سقوط العضوية: تسقط عن المنخرط صفة العضوية بقرار من المجلس الوطني وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، أو بتقديم استقالته بعد بت الهيئة المسؤولة عنه بشكل مباشر.

      
                                                          الباب الثالث : الهيكلة
المادة8:
المؤسسات التقريرية و التنفيذية الوطنية للنقابة : تتمثل في المؤتمر الوطني والمجلس الوطني والمكتب الوطني على المستوى الوطني .
المادة9: المؤتمر الوطني: هو أعلى هيئة تقريرية للنقابة على المستوى الوطني، ويتشكل من جميع المنتدبين الجهويين وأعضاء المجلس الوطني ، والمفتشين المتقاعدين والطلبة المفتشين؛ ينتخب المؤتمر أعضاء المجلس الوطني، ويراقب ويحاسب المجلس الوطني، ويصادق على التقريرين الأدبي والمالي، ويقرر تعديل القانون الأساسي وحل النقابة، ويصادق على الملفات المطلبية واقتراحات الصيغ النضالية للمجلس الوطني. يجتمع المؤتمر الوطني بصفة عادية كل ثلاث سنوات، وبصفة استثنائية بطلب من المكتب الوطني أو بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني، و يناقش جدول أعمال موضوع المؤتمر الاستثنائي
.
المادة10: المجلس الوطني
  :
يتكون من 51 عضوا ينتخبهم المؤتمر على أساس الترشيح الفردي والاقتراع السري مع مراعاة الجهوية والفئوية والهيكلة القاعدية، إضافة لكتاب الفروع الجهوية و أمنائها و أعضاء اللجن الثنائية المركزيين وممثلين اثنين عن الطلبة المفتشين وممثلين اثنين عن المفتشين المتقاعدين.  ينتخب المجلس الوطني من بين أعضائه المكتب الوطني ويقيله و يطعمه .ويوجه أداءه ويقرر في الصيغ النضالية لتفعيل  الملف المطلبي، ويدرس مقترحات وقرارات القاعدة المرفوعة إليه.  يجتمع المجلس الوطني مرة كل ثلاثة أشهر أو كل ما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب الوطني أو بطلب من ثلث أعضائه.
المادة 11:  المكتب الوطني :
يتكون المكتب الوطني من 11 إلى  15 عضوا توزع المهام بينهم إلى كاتب عام ونائبين، وأمين للمال ونائبين، ومقرر و نائبين، ومستشارين مكلفين بمهام نقابية، وينفذ المكتب الوطني قرارات المؤتمر الوطني والبرنامج النقابي الموضوع من طرف المجلس الوطني ، ويقدم التقارير المالية والأدبية للمجلس الوطني ، ويدبر الشؤون الإدارية والمالية وممتلكات النقابة . يجتمع المكتب الوطني عاديا كل شهرين واستثناء بدعوة من الكاتب العام أو أغلبية أعضاء المكتب. ويحصل من الفروع على النسبة المالية المستحقة  من الانخراطات قبل 31 دجنبر من كل سنة.
- الكاتب العام :  يشرف على النقابة ويمثلها أمام السلطات الإدارية والقضائية  ويعتبر ناطقها الرسمي، ويمثلها أمام المحافل الوطنية والدولية والإقليمية والأجنبية والعربية والإسلامية، ويرأس اجتماعات المكتب الوطني والمجلس الوطني، ويتابع وينسق أعمال الأجهزة النقابية، كما يمضي ويوقع الوثائق الإدارية والمالية الصادرة عن النقابة، و يمكن أن يفوض بعض مهامه لأعضاء المكتب الوطني،
 
- نوابه: ينوبون عنه حسب ترتيبهم في ممارسة مهامه عند غيابه أو استقالته أو وفاته ويساعدونه عند حضوره، ويفوض لهم بعض مهامه.
 
- أمين المال: يقدم مشروع الميزانية ويمسك المداخيل ويصرفها، ويوقع مع الكاتب العام الإذن بالصرف، ويراقب الصرف في مختلف أجهزة النقابة، ويوجه وينسق أعمال أمناء الفروع، كما يمسك الوثائق المالية للنقابة ويقدم تقريرها المالي
.
- نوابه: ينوبون عنه في ممارسة مهامه عند غيابه أو استقالته أو وفاته ويساعدونه عند حضوره ويفوض له بعض مهامه
.
- المقرر
: يمسك السجلات والدفاتر والوثائق الادارية للنقابة ويحافظ عليها ويوثق الاجتماعات والمراسلات والمحاضر والتقارير، وينجز التقرير الأدبي، ويتكلف بمهام النشر و الإصدار، ويوجه مقرري الفروع وينسق أعمالهم،
- نوابه : ينوبون عنه حسب ترتيبهم في ممارسة مهامه عند غيابه أو استقالته أو وفاته ويساعدونه عند حضوره ويفوض لهم بعض مهامه
.
- المستشارون: يتكلف المستشارون بمهام نقابية
.
المادة 12: الهيكلة الجهوية
: تتشكل من المؤتمر الجهوي والمجلس الجهوي والمكتب الجهوي، والمجلس الإقليمي والمكتب الإقليمي أو اللجنة الإقليمية.
- المؤتمر الجهوي
: يتشكل  من جميع منخرطي النقابة بمختلف فئاتهم المتواجدين في تراب الجهة ،.وينتخب المكتب الجهوي ويراقب عمله، ويقرر الصيغ الإشعاعية و النضالية الجهوية و الإقليمية. تنعقد المؤتمرات الجهوية وفق مسطرة يحددها المجلس الوطني.
- المجلس الجهوي
: يتكون من المكتب الجهوي و أعضاء المكاتب الإقليمية  و اللجن الإقليمية بالنيابات المتواجدة بالجهة  .يناقش ويصادق على الصيغ الإشعاعية و النضالية ، ويعمل على توسيع قاعدة النقابة، ويصرف توجيهاتها وقراراتها جهويا و إقليميا .
ينعقد مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب الجهوي.
المكتب الجهوي:
ينتخبه المؤتمر الجهوي  بعدد أعضاء محصور بين 5 و17 وبمراعاة تمثيلية الفئات والأقاليم – كلما أمكن ذلك - . يصرف توجيهات وقرارات النقابة جهويا
.
- المجلس الإقليمي
: يضم جميع المفتشين المنخرطين بمختلف فئاتهم على صعيد النيابة ويهتم بالشأن النقابي على المستوى الإقليمي كما يصرف التوجيهات والقرارات النقابية على المستوى الإقليمي ، ويعمل على توسيع القاعدة النقابية .
         ينتخب المكتب الإقليمي و يسطر البرنامج النضالي الإقليمي  بتنسيق مع المكتب الجهوي. 
- المكتب الإقليمي (أو اللجنة الإقليمية ): عدد أعضائه  5 أو 7 باعتماد النسبية من ممثلين عن كل فئة من المفتشين على مستوى النيابة  . يهتم بتدبير شؤون المنخرطين على المستوى الإقليمي،  كما يعمل على تصريف توجيهات النقابة وقراراتها .

- لجن المؤسسات و المتقاعدين : تحدث لجن محلية على مستوى مؤسسات تكوين الطلبة المفتشين لتدبير شؤون المنخرطين ،كما تحدث لجنة مركزية للمتقاعدين وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للنقابة.
                                                              الباب الرابع : موارد ومصاريف النقابة

المادة 13: الموارد: تتحدد موارد النقابة في الانخراطات، والإعانات والتبرعات والمنح وناتج ممارسة النشر و الإصدار وريع المنتوجات و الأنشطة، بما يحافظ على استقلالية النقابة
.و طبقا لما تسمح به قوانين البلاد .
المادة 14: المصاريف: تتحدد وفق ميزانية السنة وتحت بنود معينة، ويمكن التصرف في بنود الميزانية عن طريق تقنية التحويل عند الاقتضاء
.
المادة 15 : تخصص نسبة 50 بالمائة من مداخيل الانخراطات للمكتب الوطني و نسبة 25 بالمائة للمكتب الجهوي و نسبة 25 بالمائة للمكتب الإقليمي أو اللجنة الإقليمية.
                                                         الباب الخامس : مقتضيات عامة

المادة 16: النظام الداخلي للمؤسسات التقريرية والتنفيذية للنقابة : يضع المجلس الوطني نظاما داخليا يضبط اختصاصات المؤسسات التقريرية و التنفيذية سواء على المستوى الوطني أو المستوى الجهوي أو الإقليمي .

المادة 17: تعديل القانون الأساسي : للمؤتمر الوطني حق تعديل القانون الأساسي، و للمكتب الوطني والمجلس الوطني حق اقتراح تعديلات عليه للمؤتمر الوطني.
المادة 18: حل النقابة يتم باتفاق ثلثي الأعضاء في مؤتمر استثنائي ، ويتم تحويل ممتلكاتها المختلفة -بعد تصفيتها من قبل لجنة ينتخبها المؤتمر الوطني لهذا الغرض -إلى جهة نظيرة أو خيرية أو جهة عامة أو تحبس على عمل خيري ذي طبيعة تربوية
.
المادة 19:  التناوب على المناصب التنفيذية:  منصب الكاتب العام وأمين المال والمقرر لمختلف الأجهزة التنفيذية تتناوب عليه   مختلف فئات مفتشي التعليم بعد ترتيبهم حسب نسب انخراطهم
، كلما أمكن ذلك، لا يحق شغل هذه المناصب للمرة الثانية إلا بعد إتمام دورة الترتيب الموضوعة للفئات، إلا إذا ما قرر المجلس الوطني خلاف ذلك استثناء .
المادة 20 : تتحدد نسبة تمثيلية كل فئة  في مؤسسات النقابة حسب عدد المنخرطين في النقابة
.
المادة 21 :  تتجدد جميع المؤسسات التنظيمية للنقابة على رأس كل ثلاث سنوات
.
المادة 22
: كل من خالف القانون الأساسي و النظام الداخلي للنقابة يعرض على المجلس الوطني ليتخذ في حقه القرارات المناسبة التي يفصلها النظام الداخلي
 المادة 23 : ترتبط لجن مراكز تكوين الطلبة المفتشين ولجنة المتقاعدين بالمكتب الوطني مباشرة. 
         المؤتمر الوطني الثاني، المركز الوطني للتكوينات والملتقيات الوطنية،  
الرباط في 7،8 و 9 مايو 2010
 
 

مسؤول النشر  bencharige2005@yahoo.fr                    نــائـبـه  elattar_man@yahoo.fr

 

جميع الحقوق محفوظة©-2010-نقابة مفتشي التعليم